نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 120
{aالسادس والسابعa}: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.
{aالثامنa}: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك - كالحشيش - وإن غلىََ وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلىََ بالنار[1] ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوىََ عدم حرمته[2]، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري علىََ هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
{a(مسألة 11)a}: لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب[3].
{aالتاسعa}: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
{aالعاشرa}: الكافر، وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث[4] يرجع جحوده إلىََ إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج - لعنهم اللََّه تعالىََ - فهما نجسان من غير توقّف ذلك علىََ جحودهما الراجع إلىََ إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن[5] كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.