responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
{aالسادس والسابع‌a}: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران. {aالثامن‌a}: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك - كالحشيش - وإن غلى‌ََ وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى‌ََ بالنار[1] ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى‌ََ عدم حرمته‌[2]، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على‌ََ هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع. {a(مسألة 11)a}: لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب‌[3]. {aالتاسع‌a}: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً. {aالعاشرa}: الكافر، وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث‌[4] يرجع جحوده إلى‌ََ إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج - لعنهم اللََّه تعالى‌ََ - فهما نجسان من غير توقّف ذلك على‌ََ جحودهما الراجع إلى‌ََ إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن‌[5] كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.

[1] - بل بغيرها أيضاً ولو بنفسه.P

[2] - بل الأحوط وجوباً الحرمة في الزبيبي، واستحباباً من حيث النجاسة.P

[3] - ولكن لايترك الاحتياط في ترك الأكل من حيث الحرمة - لاالنجاسة - في الزبيب، لا التمر.P

[4] - بل مطلقاً؛ أي سواء رجع جحوده إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه و آله أو غيرهما، أم لا.P

[5] - بل مطلقاً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست