responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
يجب المبادرة مع القدرة على‌ََ تطهيرها، ولو توقّف ذلك على‌ََ صرف مال وجب، وهل يرجع به على‌ََ من نجّسها لايخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد - مثلاً - على‌ََ حفر أرضه أو تخريب شي‌ء منه جاز، بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى‌ََ نجاسة في المسجد - مثلاً - وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى‌ََ إزالتها مقدّماً على‌ََ الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى‌ََ، لكن الأقوى‌ََ صحّتها، ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة. {a(مسألة 2)a}: حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد - على الأحوط [1]- في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس. {a(مسألة 3)a}: لا فرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه، كما إذا غُصب وجُعل داراً أو خاناً أو دكّاناً. {a(مسألة 4)a}: لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لايلحقه الحكم، ومع الشكّ فيه‌[2] لايلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة. {a(مسألة 5)a}: كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلاً أو عمداً يجب محوه‌[3] فيما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره. {a(مسألة 6)a}: من صلّى‌ََ في النجاسة متعمّداً بطلت صلاته، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد. والجاهل‌[4] بها حتّى‌ََ فرغ من صلاته لايعيد في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان الأحوط الإعادة، وأمّا لو علم بها في أثنائها، فإن لم يعلم بسبقها، وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على‌ََ وجه لاينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى‌ََ في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعاً، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب

[1] - الأقوى.P

[2] - لا يترك الاحتياط في الإلحاق، ولاسيّما في السقف والجدران.P

[3] - إذا لم يمكن تطهيره بغير ذلك.P

[4] - موضوعاً، لا حكماً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست