نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 146
المذكّىََ - على الأحوط - محكوم بالتذكية، فتجوز الصلاة فيه.
{a(مسألة 11)a}: لابأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور، ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.
{a(مسألة 12)a}: استثني ممّا لايؤكل الخزُّ[1]، وكذا السنجاب على الأقوىََ، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني، وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يُعلم أنّه منه واشتبه حاله، لابأس به وإن كان الأحوط[2] الاجتناب عنه.
{a(مسألة 13)a}: لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه؛ سواء كان للمصلّي أو لغيره، فلابأس بالشعر الموصول بالشعر؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.
{aالرابعa}: أن لايكون الساتر - بل مطلق اللباس - من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّاً كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً.
{a(مسألة 14)a}: لابأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولابجعله غلافاً لها أو بدلاً منها في الصلاة بل مطلقاً. نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً وقصد به التزيين، لايخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب، وكذا لابأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها. نعم إذا كان زنجيرها منه وعلّقه علىََ رقبته أو بلباسه يُشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق - وإن كان معه في جيبه - فإنّه لابأس به.
{aالخامسa}: أن لايكون حريراً محضاً للرجال، بل لايجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً؛ وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط[3]. والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة، وللرجال في