نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 172
الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود علىََ ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولايجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود علىََ مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنمُلة، والأحوط[1] أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً؛ وإن كان الأقوىََ عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنمُلة. ولابدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ[2] أو غيره فيها أو فيه؛ حتّىََ لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولىََ، تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوىََ. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلىََ والحاجبين طولاً، وما بين الجبينين عرضاً.
{a(مسألة 2)a}: الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلايجزىء مجرّد المماسّة، ولايجب مساواتها فيه. كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه، كالذراع مع الكفّين، وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
{aومنهاa}: وجوب الذكر علىََ نحو ما تقدّم في الركوع[3]، والتسبيحة الكبرىََ هاهنا: «سُبْحََانَ ربِّيَ الأَعلىََ وبِحَمْدِهِ».
{aومنهاa}: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.
{aومنهاa}: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر، فلابأس بتغيير المحلّ فيما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال، فلو قال: «سُبحانَ اللََّه»، ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها، وأتىََ بالبقيّة، لايضرّ.
{aومنهاa}: وضع الجبهة علىََ ما يصحّ السجود عليه علىََ ما مرّ في مبحث المكان.
{aومنهاa}: رفع الرأس من السجدة الاُولىََ والجلوس مطمئنّاً معتدلاً.
{aومنهاa}: أن ينحني للسجود حتّىََ يساوي موضعُ جبهتِهِ موقِفَه، فلو ارتفع أحدهما على
[1] - الأقوى تحقّقه بمقدار الدرهم، والأحوط استحباباً عدم الأنقص.P