responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
الصلاة، أو على‌ََ أمر اُخروي، أو طلب أمر دنيويّ من اللََّه تعالى‌ََ، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط[1] فيه الاستئناف؛ وإن كان عدم إبطاله لايخلو من قوّة. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لايخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على‌ََ سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط. {aسابعهاa}: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها - على‌ََ وجه يصحّ سلب الاسم عنها - وإن كان قليلاً، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً. أمّا غير الماحي لها، فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها - بمعنى المتابعة العرفيّة - فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. وإن لم يكن مفوّتاً لها فعمده غير مبطل، فضلاً عن سهوه وإن كان كثيراً، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غير منافٍ للموالاة ولا ماحٍ للصورة. {aثامنهاa}: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط[2]. نعم لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولايترك الاحتياط[3] بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلاً في الفم - ليذوب وينزل شيئاً فشيئاً - وإن لم يكن ماحياً للصورة ولا مفوّتاً للموالاة. ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّاالالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال. وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على‌ََ صوم ذلك اليوم؛ إن خشي مفاجأة الفجر، وكان الماء أمامه، واحتاج إلى‌ََ

[1] - وجوباً.P

[2] - الأقوى.P

[3] - الاحتياط استحبابي.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست