responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك - لم يلتفت. {a(مسألة 5)a}: ما شكّ في إتيانه في المحلّ فأتى‌ََ به، ثمّ ذكر أنّه فعله، لا يُبطل الصلاةَ إلّاأن يكون رُكناً. كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه، لم يبطل ما لم يكن ركناً ولم يمكن تداركه؛ بأن كان داخلاً في ركن آخر، وإلّا تداركه مطلقاً. {a(مسألة 6)a}: لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا؟ لايعتني به، وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به.

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

{a(مسألة 1)a}: لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة، وغير مفسد - بل له علاج - في صور منها بعد إحراز الاُوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها، فالأحوط[1] البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة؛ وإن كان الأقوى‌ََ لزوم الإعادة ومفسديّته: {aالصورة الاُولى‌ََa}: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استئناف الصلاة. {aالثانيةa}: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع، وحكمه كالسابق حتّى‌ََ في الاحتياط، إلّافي تقديم الركعة من قيام. {aالثالثةa}: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

[1] - لايترك. P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست