نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 209
الصلاة، خصوصاً في الترك العمدي، وإن كان الأقوىََ عدم وجوبها. والأقوىََ[1] عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّى الصلاة على النبيّ وآله.
{a(مسألة 2)a}: لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ، ولايشترط التعيين[2] ولا ملاحظة الترتيب. نعم لو نسي السجدة والتشهّد معاً، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.
{a(مسألة 3)a}: لايجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لايجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير، فالأحوط إتيانه بقصد القُربة المطلقة - من غير نيّة الأداء والقضاء - مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة، فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو؛ وإن كان الأقوىََ[3] كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولايجب إعادتهما.
{a(مسألة 4)a}: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ، فالأحوط وجوب[4] القضاء؛ وإن كان الأقوىََ عدمه.
{a(مسألة 5)a}: لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنىََ على الأقل.
[1] - بل الأقوى وجوب قضاء أبعاض التشهّد، خصوصاً الصلاة على النبيّ وآله.P
[2] - فيما يصدق القضاء وهو في غير السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة؛ إذ فيهما لابدّ منإتيانهما أداءً، وبعد التسليم يأتي بباقي الأجزاء المنسية منهما.P