responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 216
أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد[1]. {a(مسألة 17)a}: لو علم إجمالاً أنّه أتى‌ََ بأحد الأمرين - من السجدة والتشهّد - من غير تعيين، وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد، ولا شي‌ء عليه‌[2]. {a(مسألة 18)a}: لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالساً أتى‌ََ بالتشهّد وأتمّ الصلاة، ولا شي‌ء عليه. وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ، فالأقوى‌ََ وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو[3]، وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة. {a(مسألة 19)a}: لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلاً - أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الاُولى‌ََ وترك - أيضاً - ركوع هذه الركعة، جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاُولى‌ََ، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته‌[4]، ولا شي‌ء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى‌ََ سائر الركعات. {a(مسألة 20)a}: لو صلّى الظهرين، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر، والتي بيده رابعة العصر، أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر[5]، يبني على‌ََ أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط، ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة[6]. وكذلك الحال في المغرب والعشاء.

[1] - بل والسجدة من دون حاجة إلى الإعادة؛ وإن كانت حسنة من باب الاحتياط.P

[2] - وإن كانت الإعادة حسنة من باب الاحتياط.P

[3] - وإن كان القول بالمضيّ وقضائهما لا يخلو من قوّة، والإعادة موافقة للاحتياط.P

[4] - وإن كان الأحوط إعادتها.P

[5] - بل يحتمل أن يبني على ما ذكر.P

[6] - هذا هو الأظهر، ثمّ الأحوط وجوباً إعادة الصلاة الاُولى لابما أنّها الاُولى، بل أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية - على فرض كونها تامّة - محسوبة ظهراً، بل الأحوط منه إعادتهما، وفي كلا الموردين فالإعادة بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست