responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 219
وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث، فبنى‌ََ على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط. {a(مسألة 31)a}: لو تيقّن - بعد القيام إلى الركعة التالية - أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام، أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك. ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمّ أتى‌ََ بها نسياناً، فالظاهر بطلان صلاته‌[1]. ولو شكّ فيما يوجب زيادته سجدتي السهو - بعد تجاوز محلّه - ثمّ أتى‌ََ به نسياناً، فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه. {a(مسألة 32)a}: لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع، ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين؛ من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط[2] إعادة الصلاة أيضاً. {a(مسألة 33)a}: لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلاً - وعلم أنّه على‌ََ فرض الثلاث ترك رُكناً، أو عمل ما يوجب بطلان صلاته، فالظاهر بطلان صلاته‌[3]، وكذا لو علم ذلك على‌ََ فرض الأربع. ولو علم أنّه على‌ََ فرض الثلاث أو أربع أتى‌ََ بما يوجب سجدتي السهو، أو ترك ما يوجب القضاء، فلا شي‌ء عليه. {a(مسألة 34)a}: لو علم - بعد القيام أو الدخول في التشهّد - نسيانَ إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى‌ََ، فالأقرب العود إلى‌ََ تدارك المنسي‌[4]، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز. وكذا الحال في أشباه ذلك.

[1] - وإن كان الأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة.P

[2] - وجوباً.P

[3] - الأحوط العمل بوظيفة الشاكّ، ثمّ الإعادة، ومثله ما يليه في الاحتياط الوجوبي؛ وإن كان‌احتمال صحّة الصلاة فيه أظهر.P

[4] - والمشكوك، ولاتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى المشكوك فيه.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست