نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 231
بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لاينبغي تركه.
{a(مسألة 7)a}: يجب في كلّ من الخطبتين التحميد، ويعقّبه بالثناء عليه تعالىََ على الأحوط[1]. والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، وإن كان الأقوىََ جوازه بكلّ ما يُعدّ حمداً له تعالىََ، والصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله على الأحوط[2] في الخطبة الاُولىََ، وعلى الأقوىََ في الثانية، والإيصاء بتقوى اللََّه تعالىََ في الاُولىََ على الأقوىََ، وفي الثانية على الأحوط[3]، وقراءة سورة صغيرة في الاُولىََ على الأقوىََ، وفي الثانية على الأحوط[4]، والأحوط الأولىََ في الثانية الصلاة علىََ أئمّة المسلمين عليهم السلام، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلىََ أميرالمؤمنين عليه السلام، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام.
{a(مسألة 8)a}: الأحوط[5] إتيان الحمد والصلاة في الخطبة بالعربي؛ وإن كان الخطيب والمستمع غير عربيّ، وأمّا الوعظ والإيصاء بتقوى اللََّه تعالىََ فالأقوىََ جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه - من ذكر مصالح المسلمين - بلغة المستمعين، وإن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكن الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
{a(مسألة 9)a}: ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر - في ضمن خطبته - ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرىََ في بلاد المسلمين وغيرها؛ من الأحوال