نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 243
{a(مسألة 5)a}: لو تأخّر الإجابة كرّروا الخروج حتّىََ يدركهم الرحمة إن شاء اللََّه تعالىََ، ولو لم يُجبهم فلمصالح هو تعالىََ عالم بها، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة اللََّه تعالىََ. ويجوز التكرار متّصلاً والاكتفاء بصوم الثلاثة، وغير متّصل مع صوم ثلاثة أيّام اُخر يأتي بها رجاءً، بل يأتي بالتكرار - أيضاً - رجاءً.
{aومنهاa}: {aصلاة الغُفيلةa}
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، وقد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الاُولىََ من كتاب الصلاة.
{aومنهاa}: {aصلاة ليلة الدفنa}
وقد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضاً.
{aومنهاa}: {aصلاة أوّل الشهر، وصلاة الحاجة وغيرهما؛a} ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلاً.
فصل في صلاة المسافر
يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. ويشترط في التقصير للمسافر اُمور:
{aأحدهاa}: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلك؛ لا علىََ وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيُقصِّر ويُفطر، إلّاأنّ الأحوط - احتياطاً[1] شديداً - في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.
{a(مسألة 1)a}: الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع