responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
الطواف‌[1] وكذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال‌[2]. {a(مسألة 2)a}: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة - في غير الجمعة والعيدين - اثنان أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلاً أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى‌ََ. {a(مسألة 3)a}: لايعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة - بناء على المشروعيّة - نيّةُ الإمام الجماعةَ والإمامةَ؛ وإن توقّف حصول‌[3] الثواب في حقّه عليها. وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال. ويجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلاً صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك. {a(مسألة 4)a}: لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى‌ََ على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على‌ََ هيئة الائتمام. نعم لو كان مشتغلاً بشي‌ء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى‌ََ[4] عليه. {a(مسألة 5)a}: لو نوى الاقتداء بشخص على‌ََ أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلاً بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها[5] لاتخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. وإن كان عادلاً فالأقوى‌ََ صحّة صلاته وجماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاُولى‌ََ إن خالفت صلاة المنفرد.

[1] - فالأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في الطواف، وأمّا مشروعيتها فلاتخلو من قوّة.P

[2] - إذا كان الإمام والمأموم يتوافقان في الاحتياط، تجوز الجماعة.P

[3] - توقّفه عليها في حقّه غير معلوم.P

[4] - بل يحتاط بالإتمام منفرداً.P

[5] - بل لاتخلو من قوّة صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست