نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 263
{a(مسألة 13)a}: لابأس[1] بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً؛ مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوىََ، فإن أدركه صحّت صلاته، وإلّا بطلت لو ركع، كما لابأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق، وإلّا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.
{a(مسألة 14)a}: لو نوى الائتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاُخرىََ، فيجعلها الاُولىََ له؛ بشرط أن لايكون الإمام بطيئاً في صلاته؛ بحيث يخرج به عن صدق القدوة[2]، وإلّا فلايجوز الانتظار.
{a(مسألة 15)a}: لو أدرك الإمام في السجدة الاُولىََ أو الثانية من الركعة الأخيرة، وأراد إدراك فضل الجماعة نوىََ وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، ولايترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنية والتكبير[3] وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وصحّة صلاته، لا تخلو من وجه. والأولىََ عدم الدخول في هذه الجماعة. ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعة.
القول في شرائط الجماعة
وهي - مضافاً إلىََ ما مرّ - اُمور:
{aالأوّلa}: أن لايكون بين المأموم والإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر - ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام - حائل يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلاً. وأمّا
[1] - الأحوط عدم الدخول إلّامع الاطمئنان بإدراكه في الركوع.P