responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
وجماعته - أيضاً - إلّا[1] فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاُوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته - فضلاً عن جماعته - مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً - على‌ََ وجه ذهبت هيئة الجماعة - بطلت جماعته فيما صحّت صلاته. {a(مسألة 10)a}: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين. {a(مسألة 11)a}: لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود والمتابعة، ولايضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، وإن لم يَعُد أثم‌[2] وصحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط البطلان، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامداً أثم وصحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. ومع الرفع عمداً لايجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً. {a(مسألة 12)a}: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‌ََ حدّ الركوع، لايبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. {a(مسألة 13)a}: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاُولى‌ََ، فعاد إليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال‌[3] لايُترك الاحتياط بالإتمام والإعادة. ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى‌ََ بقصدها فبان أنّها الاُولى‌ََ، حُسبت ثانية[4]، فله قصد الانفراد والإتمام، ولايبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز

[1] - ما ذكره من الاستثناء غير وجيه.P

[2] - تحقّق الإثم بذلك مشكل إذا تيقّن أنّه إذا رجع يدرك الركوع، فإذا لم يَعُد تبدل صلاته إلى‌الفرادى.P

[3] - لاإشكال فيه، فالاحتياط فيه استحبابي، كما فيما يليه.P

[4] - بل اُولى؛ بالمتابعة.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست