responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
{aالثالث‌a}: الجِماع؛ ذكراً كان الموطوء أو اُنثى‌ََ، إنساناً أو حيواناً، قُبلاً أو دُبراً، حيّاً أو ميّتاً، صغيراً أو كبيراً، واطئاً كان الصائم أو موطوءاً. فتعمّد ذلك مبطل وإن لم يُنزل، ولايبطل مع النسيان أو القهر السالب للاختيار، دون الإكراه، فإنّه مبطل أيضاً، فإن جامع نسياناً أو قهراً، فتذكّر أو ارتفع القهر في الأثناء، وجب الإخراج فوراً، فإن تراخى‌ََ بطل صومه. ولو قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل بلا قصد لم يبطل‌[1]، وكذا لو قصد الإدخال ولم يتحقّق؛ لما مرّ من عدم مفطريّة قصد المفطر. ويتحقّق الجِماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها[2]، بل لايبعد إبطال مسمّى الدخول في المقطوع وإن لم يكن بمقدارها. {aالرابع‌a}: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله، بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور، فهو مبطل أيضاً. نعم لو سبقه المنيّ من دون إيجاد شي‌ء يترتّب عليه حصوله - ولو من جهة عادته من دون قصد له - لم يكن مبطلاً. {a(مسألة 3)a}: لابأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى‌ََ إذا كان ذلك قبل الغُسل من الجنابة، وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه، بل لايخلو لزومه من قوّة، ولايجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله، خصوصاً مع الحرج والإضرار. {aالخامس‌a}: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه. بل الأقوى‌ََ في الثاني البطلان بالإصباح جُنُباً وإن لم يكن عن عمد[3]. كما أنّ الأقوى‌ََ بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً - قبل الفجر - حتّى‌ََ مضى‌ََ عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان - من النذر المعيّن ونحوه - به وإن كان الأقوى‌ََ خلافه إلّافي قضاء شهر رمضان، فلايترك الاحتياط فيه. وأمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن

[1] - بل الأقوى البطلان فيما لو قصد الإدخال ولم يتحقّق.P

[2] - لاخصوصية في المقدار، بل الملاك على صدق الدخول.P

[3] - بل الأحوط إلحاق مطلق الواجب الغير المعيّن به.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست