نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 304
إثم ولا حنث ولا قضاء. ولايترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولابعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.
القول في أحكام الاعتكاف
يحرم على المعتكف اُمور:
{aمنهاa}: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.
{aومنهاa}: الاستمناء على الأحوط.
{aومنهاa}: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً[1]، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
{aومنهاa}: البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما - أيضاً - من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوىََ. ولابأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لابأس بها مع الاضطرار، بل لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.
{aومنهاa}: الجدال علىََ أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلابأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوىََ خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
{a(مسألة 1)a}: لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.
[1] - بل ومع عدم التلذّذ لواجد الحاسّة، كما في النصّ، نعم يعتبر في الريحان كما فيه أيضاً، فخروج الفاقد لعدم الشمّ، لا لعدم التلذّذ.P
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 304