نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 307
القول فيمن تجب عليه الزكاة
{a(مسألة 1)a}: يشترط فيمن تجب عليه الزكاة اُمور:
{aأحدهاa}: البلوغ، فلاتجب علىََ غير البالغ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي[1] استُحبّ له إخراج زكاة ماله، كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته. وأمّا مواشيه فلا تتعلّق بها على الأقوىََ. والمعتبر البلوغ أوّل الحول فيما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.
{aثانيهاa}: العقل، فلا تجب في مال المجنون، والمعتبر العقل في تمام الحول فيما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره، فلو عرض الجنون فيما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسُّكر والإغماء على الأقوىََ. نعم إذا كان عروض الجنون في زمان قصير ففي قطعه إشكال[2].
{aثالثهاa}: الحرّيّة، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.
{aرابعهاa}: الملك، فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّابعد قبضهما، ولا في الموصىََ به إلّابعد الوفاة والقبول[3]؛ لاعتباره في حصول الملكيّة للموصىََ له على الأقوىََ.
{aخامسهاa}: تمام التمكّن من التصرّف، فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً، ولا في نمائه[4] إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أو إلىََ وكيله، ولا في الدين وإن تمكّن من استيفائه.
[1] - بل الأحوط ترك الإخراج في الغلّات والمواشي - كالنقدين - من ماله، وبقاء الاستحبابفي الاتجار بماله غير بعيد.P