responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
إليه. والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان - مثلاً - في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان، لا من مؤونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة، يكون من مؤونته. ولايحسب منها اُجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا اُجرة المتبرّع بالعمل، ولا اُجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات - التي يشتريها للزرع والسقي - ممّا يبقى‌ََ عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه، لكن الأحوط خلافه. وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال، لايبعد الاحتساب‌[1]، لكن يقسّط على التبن والحنطة - مثلاً - بالنسبة. {a(مسألة 3)a}: الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى‌ََ[2]، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة. {a(مسألة 4)a}: لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ. {a(مسألة 5)a}: لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، فلايبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاُولى‌ََ وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاُولى‌ََ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة[3]. {a(مسألة 6)a}: لو شكّ في كون شي‌ء من المؤن أولا لم يُحسب منها.

[1] - بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً، وكذا غيره، كالشجر إن كان له مثل‌ذلك.P

[2] - بل الظاهر تعلّق زكاته من العشر أو نصفه بذمّته.P

[3] - بل الأحوط وجوباً توزيعها على السنين.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست