responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
بقاء[1] العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة؛ وإن كان جاهلاً بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال فيما لو دفعها إلى‌ََ غنيّ جاهلاً بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين، أو تلفت بلا ضمان أو معه، وتعذّر أخذ العوض منه، كان ضامناً وعليه الزكاة، إلّا إذا أعطاه بإذن شرعيّ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالأقوى‌ََ - حينئذٍ - عدم الضمان. نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك - أيضاً - لو دفعه إليه أو إلى‌ََ وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً. {aالثالث‌a}: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قِبَل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام عليه السلام - أو نائبه - مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة أو اُجرة عن مدّة مقرّرة، وبين أن لايجعل لهم جعلاً فيعطيهم ما يراه، والأقوى‌ََ عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار. {aالرابع‌a}: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يراد اُلفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان. {aالخامس‌a}: في الرقاب، وهم المكاتَبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد[2]؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لكن يُشترط في المكاتب العجز المذكور.

[1] - مطلقاً ولو كان القابض جاهلاً.P

[2] - لكن مع عدم وجود المستحقّ للزكاة، بخلاف الأوّل، فإنّه يشترى ويعتق وإن وجدالمستحقّ.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست