responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 337
الفقير من الانتفاع به، ولايشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة. {a(مسألة 15)a}: لو دفع شخص زكاته إلى‌ََ شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في‌السادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّابإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، وكان المدفوع إليه بصفتهم.

المقصد الثاني: في زكاة الأبدان‌

وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على‌ََ من لم تدفع عنه» و «أنّها من تمام الصوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة». والكلام فيمن تجب عليه، وفي‌جنسها وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها:

القول فيمن تجب عليه‌

{a(مسألة 1)a}: تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلاً أو قوّة، فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولايجب على‌ََ وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى‌ََ سقوطها[1] عنهما بالنسبة إلى‌ََ من يعولانه، ولا على‌ََ من هو مُغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك‌[2]، ولا على الفقير الذي لايملك مؤونة سنته له ولعياله - زائداً على‌ََ ما يقابل الدين ومستثنياته - لا فعلاً ولا قوّة،

[1] - وإن كان الأحوط عدم السقوط في الصغير، لكنّه خلاف الاحتياط في مال الصغير.P

[2] - والأحوط عدم السقوط فيه؛ للصحيح من الرواية.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست