نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 340
الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لايكون من جنسها قيمة إشكال[1]، بل عدم الاجتزاء لايخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.
{a(مسألة 2)a}: يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلايجزىء المعيب. كما لايجزىء الممزوج بما لايتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج.
{a(مسألة 3)a}: الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من الأدون أو الشعير.
القول في قدرها
وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالاً وثُلُث مثقال - نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حُقّة إسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.
القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلىََ وقت الزوال، والأفضل - بل الأحوط - التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج
[1] - الظاهر عدم الإشكال فيه وإن كان الأحوط خلافه.P
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 340