نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 342
ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلىََ مقدار مؤونة سنته، والأحوط[1] عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها. ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. ولايترك الاحتياط بعدم الدفع إلىََ شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة، ولايجوز أن يدفع إلىََ من يصرفها في المعصية.