responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
والدخل والخرج، كلّ ذلك يجبر خسران بعض بربح بعض. نعم لو كان أنواع مختلفة من التجارة، ومراكز متعدّدة غير مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج والدخل والدفتر والحساب، فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل يمكن أن يقال: إنّ المعيار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها. {a(مسألة 16)a}: لو اشترى‌ََ لمؤونة سنته من أرباحه بعض الأشياء، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك، وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً، وأمّا لو اشترى‌ََ فرشاً أو ظرفاً أو فرساً ونحوها ممّا ينتفع بها مع بقاء عينها، فالظاهر عدم وجوب الخمس فيها[1]، إلّاإذا خرجت عن مورد الحاجة، فيجب الخمس فيها على الأحوط. {a(مسألة 17)a}: إذا احتاج إلى‌ََ دار لسكناه - مثلاً - ولايمكنه شراؤها إلّامن أرباحه في سنين عديدة، فالأقوى‌ََ أنّه من المؤونة[2] إن اشترى‌ََ في كلّ سنة بعض ما يحتاج إليه الدار، فاشترى‌ََ في سنة أرضها مثلاً، وفي اُخرى‌ََ أحجارها، وفي ثالثة أخشابها وهكذا، أو اشترى‌ََ - مثلاً - أرضها وأدّى‌ََ من سنين عديدة قيمتها إذا لم يمكنه إلّاكذلك. وأمّا إبقاء الثمن في سنين للاشتراء فلا يُعدّ من المؤونة، فيجب إخراج خمسه. كما أنّ جمع صوف غنمه من سنين عديدة - لفراشه اللازم أو لباسه - إذا لم يمكنه بغير ذلك، يُعدّ من المؤونة على الأقوى‌ََ. وكذلك اشتراء الجهيزيّة لصبيّته من أرباح السنين المتعدّدة في كلّ سنة مقدارها، يعدّ من المؤونة لا إبقاء الأثمان للاشتراء. {a(مسألة 18)a}: لو مات في أثناء حول الربح، سقط اعتبار إخراج مؤونة بقيّة السنة على‌ََ فرض حياته، ويخرج خمس ما فضل عن مؤونته إلى‌ََ زمان الموت. {a(مسألة 19)a}: لو كان عنده مال آخر لايجب فيه الخمس، فالأقوى‌ََ جواز إخراج المؤونة من الربح خاصّة وإن كان الأحوط التوزيع، فلو قام بمؤونته غيره - لوجوب أو تبرّع - لم تُحسب المؤونة، ووجب الخمس من جميع الربح.

[1] - حتّى إذا خرجت عن مورد الحاجة، و إن كان الأحوط إعطاء خمسها.P

[2] - هذا في المقدار الذي يكمل به ثمن الدار في السنة التي يشتريها، وكذلك في الصوف، وأمّاما أحرزه في السابقة ففي عدّه من المؤونة إشكال، فلايترك الاحتياط بالمصالحة مع الحاكم الشرعي.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست