responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
{aومنهاa}: أسياف البحار وشطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها - على‌ََ إشكال‌[1] في إطلاقه؛ وإن لايخلو من قُرب - وإن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما. {aومنهاa}: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام - وهي الأراضي الملتفّة بالقصب والأشجار - من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة - مثلاً - فهو باقٍ على‌ََ ما كان‌[2]. {aومنهاa}: ما كان للملوك من قطائع وصفايا. {aومنهاa}: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك. {aومنهاa}: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام. {aومنهاa}: إرث من لا وارث له. {aومنهاa}: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء. {a(مسألة)a}: الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على‌ََ وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم والفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط - لو لم يكن الأقوى‌ََ - اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على‌ََ فقراء بلده، والأقوى‌ََ[3] إيصاله إلى‌ََ الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى‌ََ حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش والحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم - أيضاً - للموات بسبب الإحياء كالشيعي.

[1] - لاإشكال في إطلاقه.P

[2] - مادام لم يعرض عنها، وإلّا تصير كسائر الأراضي المباحة.P

[3] - بل والأحوط من ذلك - إن لم يكن أقوى - إيصاله إلى الحاكم الشرعي.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست