نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 382
القول في النيابة
وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.
{a(مسألة 1)a}: يشترط في النائب اُمور:
{aالأوّلa}: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
{aالثانيa}: العقل، فلاتصحّ من المجنون ولوأدوارياً في دور جنونه، ولابأس بنيابة السفيه.
{aالثالثa}: الإيمان.
{aالرابعa}: الوثوق بإتيانه، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.
{aالخامسa}: معرفته بأفعال الحج وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
{aالسادسa}: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العامّ كما مرّ.
{aالسابعa}: أن لايكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه - أيضاً - مشكل.
{a(مسألة 2)a}: يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلايصحّ من الكافر[1]. نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلايبعد جواز[2] الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لايجب علىََ وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. ولايشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه. ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة، وتصحّ استنابة
[1] - بل الناصبي ملحق به، إلّاإذا كان المنوب عنه أب النائب المؤمن؛ للنصّ.P