responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
النذري للحيّ المعذور فمحلّ‌[1] إشكال كما مرّ. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجباً والآخر مستحبّاً، بل يجوز استئجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصيّة بالحجّ‌

{a(مسألة 1)a}: لو أوصى‌ََ بالحجّ اُخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم يف اُخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي، واُخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل. {a(مسألة 2)a}: يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى‌ََ به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى‌ََ بالبلديّة فالزائد على‌ََ اُجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني. {a(مسألة 3)a}: لو لم يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصيّ - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم - الاقتصار على‌ََ اُجرة المثل. نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى‌ََ بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه - على الأحوط - مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لايخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به؛ بمعنى‌ََ عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى‌ََ به صحيحاً كفى‌ََ، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى‌ََ باُجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى‌ََ باُجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو

[1] - الظاهر عدم وجود الإشكال فيه.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست