نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 390
ضمانه لما قبض[1]، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اُخذ منه. نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك، لايبعد عدم جواز أخذه علىََ إشكال، خصوصاً في الأوّل.
{a(مسألة 13)a}: لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.
{a(مسألة 14)a}: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلاًّ وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.
{a(مسألة 15)a}: لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، والأحوط[2] الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال. وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولايستبدّ به[3].
[1] - بل فيه وجهان في صورة التلف، كما أشار إليه بالإشكال في ذيله.P