نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395
إلىََ منىََ لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لايأتي إلىََ مكّة ليومه، بل يقيم بمنىََ حتّىََ يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالثة عشر - ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلىََ مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلىََ مكّة يوم النحر، بل لاينبغي التأخير لغده، فضلاً عن أيّام التشريق إلّالعذر.
{a(مسألة 1)a}: يشترط في حجّ التمتّع اُمور:
{aأحدهاa}: النيّة، أيقصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوىََ غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.
{aثانيهاa}: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتىََ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصحّ.
{aثالثهاa}: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتىََ بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرىََ، لم يصحّ ولم يُجزِ عن حجّ التمتّع؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.
{aرابعهاa}: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام. ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها - اختياراً متعمّداً - بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولايكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها - جهلاً أو نسياناً - وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.
{aخامسهاa}: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 395