نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 406
عدم لبسه إلىََ آخر الإحرام.
{a(مسألة 21)a}: لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولىََ[1] أن لايكون الرداء - أيضاً - كذلك.
{a(مسألة 22)a}: لايجب[2] على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
{a(مسألة 23)a}: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلىََ تطهير البدن - أيضاً - حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
{a(مسألة 24)a}: الأحوط[3] أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب[4] أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.
{a(مسألة 25)a}: لو اضطرّ إلىََ لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً، وتردّىََ به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب - أيضاً - أن لايلبس القميص وتردّىََ به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.
{a(مسألة 26)a}: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصىََ، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
{a(مسألة 27)a}: لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.