responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 406
عدم لبسه إلى‌ََ آخر الإحرام. {a(مسألة 21)a}: لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى‌ََ[1] أن لايكون الرداء - أيضاً - كذلك. {a(مسألة 22)a}: لايجب‌[2] على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط. {a(مسألة 23)a}: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى‌ََ تطهير البدن - أيضاً - حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة. {a(مسألة 24)a}: الأحوط[3] أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب‌[4] أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب. {a(مسألة 25)a}: لو اضطرّ إلى‌ََ لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلاً وصدراً، وتردّى‌ََ به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب - أيضاً - أن لايلبس القميص وتردّى‌ََ به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز. {a(مسألة 26)a}: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى‌ََ، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً. {a(مسألة 27)a}: لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

[1] - والأحوط وجوباً.P

[2] - بل يجب على الأحوط لبس ثوبي الإحرام؛ وإن كان يجوز لهنّ نزعهما بعد الإحرام وكونهنّفي ثيابهنّ المخيطة حتّى حال الإحرام.P

[3] - لايترك.P

[4] - بل يجب أن يكون منسوجاً، فلايصحّ في مثل اللبد ولو مع صدق الثوب.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست