responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
{aالرابع‌a}: الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى‌ََ فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على‌ََ نحو ما مرّ. {aالخامس‌a}: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على‌ََ بدنه أو لباسه، ولايجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى‌ََ عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط[1] الاجتناب. {a(مسألة 10)a}: يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي‌كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّابعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى‌ََ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على‌ََ ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى‌ََ من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها. {a(مسألة 11)a}: لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلاً واستشماماً؛ وإن كان الأحوط[2] ترك استشمامه. {a(مسألة 12)a}: يستثنى‌ََ ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك. {a(مسألة 13)a}: لو اضطرّ إلى‌ََ لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها. {a(مسألة 14)a}: لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه. {a(مسألة 15)a}: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد كفاية الكفّارة الواحدة[3].

[1] - بل الأقوى وجوبه.P

[2] - لايترك.P

[3] - بل الأحوط وجوباً فيه أيضاً تكرّرها.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست