responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
محرماً مع الطائرة السائرة في الليل. {a(مسألة 39)a}: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز، وعليه الكفّارة. {a(مسألة 40)a}: كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط[1]، والأقوى‌ََ كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما[2]. {aالعشرون‌a}: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك‌[3]. وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة[4]. {aالحادي والعشرون‌a}: قلم الأظفار وقصّها - كلاًّ أو بعضاً - من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط[5] عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط[6] عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان. {a(مسألة 41)a}: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ. {a(مسألة 42)a}: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه

[1] - الأقوى.P

[2] - وإن كان الأحوط في التكرّر تكرّرها عوض كلّ يوم بشاة.P

[3] - على الأحوط.P

[4] - بل كفّارتها شاة.P

[5] - الأقوى.P

[6] - لايترك.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست