نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 416
محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
{a(مسألة 39)a}: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير - لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار - جاز، وعليه الكفّارة.
{a(مسألة 40)a}: كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط[1]، والأقوىََ كفاية شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما[2].
{aالعشرونa}: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك[3]. وأمّا إخراجه من بدن غيره - كقلع ضِرسه أو حجامته - فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة[4].
{aالحادي والعشرونa}: قلم الأظفار وقصّها - كلاًّ أو بعضاً - من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط[5] عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط[6] عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
{a(مسألة 41)a}: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.
{a(مسألة 42)a}: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه