responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
{a(مسألة 47)a}: لو مشى‌ََ على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هو لها. {a(مسألة 48)a}: لايجوز للمحلّ - أيضاً - قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم. {aالرابع والعشرون‌a}: لبس السلاح على الأحوط[1]، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب‌[2] إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.

القول في الطواف‌

الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى‌ََ وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلاً. ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات‌[3]. {a(مسألة 1)a}: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً، الإتيان بحجّ‌[4] الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل. {a(مسألة 2)a}: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى‌ََ محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه. {a(مسألة 3)a}: لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به - ولو بحمله على‌ََ سرير - وجب، ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.

[1] - الأقوى.P

[2] - بل الأحوط ترك حمل كلّ ما يطلق عليه السلاح ولو للدفاع، مثل الدرع ونحوه.P

[3] - بمسمّاه الاختياري.P

[4] - بل يأتي بالطواف، ويقصد به وقوع الأعمّ من العمرة والحجّ.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست