نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 421
{a(مسألة 6)a}: لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط[1] الإعادة.
{aالرابعa}: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[2] مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط[3]، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط[4]، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
{aالخامسa}: ستر العورة[5]، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ مع المغصوب، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
{aالسادسa}: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط[6]؛ بمعنىََ أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
{aالقسم الثانيa}: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي اُمور:
{aالأوّلa}: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره[7].
{aالثانيa}: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان