responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 421
{a(مسألة 6)a}: لونسي‌الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في‌أثنائه فالأحوط[1] الإعادة. {aالرابع‌a}: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط[2] مراعاته في الأطفال، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط[3]، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط[4]، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه. {aالخامس‌a}: ستر العورة[5]، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ مع المغصوب، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه. {aالسادس‌a}: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط[6]؛ بمعنى‌ََ أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد. {aالقسم الثاني‌a}: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل. وهي اُمور: {aالأوّل‌a}: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره‌[7]. {aالثاني‌a}: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان

[1] - الأقوى.P

[2] - بل الأقوى مراعاته إذا كان مميّزاً وأحرم بنفسه، بل وكذا في غير المميّز، أو الذي أحرم به‌وليّه على الأحوط.P

[3] - الأقوى.P

[4] - الأقوى.P

[5] - على الأحوط.P

[6] - الأقوى.P

[7] - والأحوط الأولى أن يمرّجميع بدنه من أوّل الحجر، مع نيّته أن تتحقّق المحاذاة الواقعيّة، وزائدها من باب المقدّمة العلميّة. P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست