responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 425
{a(مسألة 21)a}: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع‌[1] أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده. {a(مسألة 22)a}: لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى‌ََ على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على‌ََ إشكال، فلا يُترك الاحتياط[2]. ولو شكّ بعده في صحّته - من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع - بنى‌ََ على الصحّة حتّى‌ََ إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة. {a(مسألة 23)a}: لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على‌ََ طوافه، بنى‌ََ على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلاً - بطل‌[3]، ولو شكّ في آخر الدور - أو في الأثناء - أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه. {a(مسألة 24)a}: كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ. {a(مسألة 25)a}: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى‌ََ به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط[4] فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى‌ََ أقلّ منها فتذكّر. {a(مسألة 26)a}: التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ

[1] - الأحوط أن يستنيب للباقي، ثمّ الأحوط أن يتمّه بعد رفع العذر، وتستحبّ إعادته.P

[2] - بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت الموالاة، وإلّا يعيد.P

[3] - الأحوط إتمامه رجاءً، ثمّ يصلّي، ثمّ يعيد الطواف والصلاة.P

[4] - لايترك في الطواف والسعي.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست