نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 430
{a(مسألة 2)a}: التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّا مع الجبران.
{a(مسألة 3)a}: لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط[1] بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل. ولو نسي التقصير إلىََ أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط[2].
{a(مسألة 4)a}: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتّى النساء[3].
{a(مسألة 5)a}: ليس في عمرةالتمتّع طوافالنساء، ولوأتيََبه - رجاءًواحتياطاً - لامانع منه.
القول في الوقوف بعرفات
{a(مسألة 1)a}: يجب - بعد العمرة - الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما[4]، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.
{a(مسألة 2)a}: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمىََ عليه بطل وقوفه.
{a(مسألة 3)a}: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف - حتّىََ مسمّاه - عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّىََ وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
{a(مسألة 4)a}: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، وخرج من حدودها
[1] - على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.P