responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
قبلهما [1]- بعد الانصراف - في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى‌ََ عليها بعد حفظ العدد. {a(مسألة 4)a}: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث. {a(مسألة 5)a}: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى‌ََ[2] والمُغمى‌ََ عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى‌ََ ويُرمى‌ََ عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى‌ََ عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب‌[3] الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال. {a(مسألة 6)a}: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل. {a(مسألة 7)a}: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل. {aالثاني من الواجبات‌a}: {aالهدي،a} ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولايجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولايجزى‌ء واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً. {a(مسألة 8)a}: يعتبر في الهدي اُمور: الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط. الثاني: الصحّة والسلامة[4]، فلايجزى‌ء المريض حتّى الأقرع على الأحوط.

[1] - بل قبلها؛ أي قبل الذبح، أو الحلق، أو بلوغ الليل.P

[2] - الذين لا يرجى برؤهم إلى المغرب.P

[3] - بل تجب الإعادة على الأحوط.P

[4] - على الأحوط الأولى فيه وفي الهرم المذكور بعده.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست