نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 436
قبلهما [1]- بعد الانصراف - في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنىََ عليها بعد حفظ العدد.
{a(مسألة 4)a}: لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.
{a(مسألة 5)a}: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضىََ[2] والمُغمىََ عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمىََ ويُرمىََ عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمىََ عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب[3] الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.
{a(مسألة 6)a}: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.
{a(مسألة 7)a}: يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.
{aالثاني من الواجباتa}: {aالهدي،a} ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولايجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولايجزىء واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.
{a(مسألة 8)a}: يعتبر في الهدي اُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
الثاني: الصحّة والسلامة[4]، فلايجزىء المريض حتّى الأقرع على الأحوط.
[1] - بل قبلها؛ أي قبل الذبح، أو الحلق، أو بلوغ الليل.P