responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456
يجب عليه. وكذا لو قطع أو اطمأنّ بكفاية من قام به لم يجب عليه، ولو ظهر الخلاف وجب. {a(مسألة 7)a}: لايكفي الاحتمال أو الظنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به، بل يجب عليه معهما. نعم يكفي قيام البيّنة. {a(مسألة 8)a}: لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب وإن كان بفعل المكلّف‌[1]، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة. {a(مسألة 9)a}: لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب، فالظاهر ملاحظة الأهمّيّة. {a(مسألة 10)a}: لو كان قادراً على‌ََ أحد الأمرين: الأمر بالمعروف الكذائي، أو النهي عن المنكر الكذائي، يلاحظ الأهمّ منهما، ومع التساوي مخيّر بينهما. {a(مسألة 11)a}: لايكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام، إلّاأن يفهم منه عرفاً - ولو بالقرائن - الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ وإن لم يفهم العرف منه. {a(مسألة 12)a}: الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ من قبل الآمر والناهي ولو كانا سافلين، فلايكفي‌[2] فيهما أن يقول: إنّ اللََّه أمرك بالصلاة، أو نهاك عن شرب الخمر، إلّاأن يحصل المطلوب منهما، بل لابدّ وأن يقول: صلّ - مثلاً - أو لاتشرب الخمر، ونحوهما ممّا يفيد الأمر والنهي من قبله. {a(مسألة 13)a}: لايعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص، بل هما توصّليان لقطع الفساد وإقامة الفرائض. نعم لو قصدها يؤجر عليهما. {a(مسألة 14)a}: لا فرق في وجوب الإنكار بين كون المعصية كبيرة أو صغيرة.

[1] - بل وإن كان آثماً في فعله.P

[2] - لايبعد الكفاية؛ لأنّ المطلوب تحقّق أصل الفريضة ولو بأن يقول: «إنّ اللََّه يأمرك بكذا» أو «ينهاك عنه».P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست