responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
ولايرضى المولى‌ََ بفعله أو تركه مطلقاً، يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة. {a(مسألة 5)a}: لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك، وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلّا[1] إذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّى‌ََ به. {a(مسألة 6)a}: لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره، بل لايبعد وجوبه‌[2]. {a(مسألة 7)a}: لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف، يجب في الأوّل نهيه، ولايبعد ذلك في الثاني أيضاً[3]، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلايجب مطلقاً، بل لايجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلايجب، بل لايجوز في الثاني. وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه. {a(مسألة 8)a}: يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه؛ حتّى‌ََ لايقع في المنكر في أمره ونهيه. {a(مسألة 9)a}: لو أمر بالمعروف أو نهى‌ََ عن المنكر في مورد لايجوز له، يجب على‌ََ غيره نهيه عنهما. {a(مسألة 10)a}: لو كان الأمر أو النهي في مورد - بالنسبة إلى‌ََ بعض - موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لايجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة. {aالشرط الثاني‌a}: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلايجب.

[1] - لا وجه لهذا الاستثناء؛ لعدم وجود التجرّي عند فاعله، فلا يصير منكراً حتّى ينهاه ولو كان‌عنده كذلك.P

[2] - إن كان الحكم بالاحتياط فتوائياً، وإلّا لايجب؛ لاحتمال الرجوع إلى من لايرى ذلك.P

[3] - بل يجب قطعاً إن كانت الأطراف محصورة.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست