نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 458
ولايرضى المولىََ بفعله أو تركه مطلقاً، يجب إقامته وأمره أو نهيه، كقتل النفس المحترمة.
{a(مسألة 5)a}: لو كان ما تركه واجباً برأيه أو رأي من قلّده، أو ما فعله حراماً كذلك، وكان رأي غيره مخالفاً لرأيه، فالظاهر عدم وجوب الإنكار، إلّا[1] إذا قلنا بحرمة التجرّي أو الفعل المتجرّىََ به.
{a(مسألة 6)a}: لو كان ما ارتكبه مخالفاً للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلّدهما فالأحوط إنكاره، بل لايبعد وجوبه[2].
{a(مسألة 7)a}: لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف، يجب في الأوّل نهيه، ولايبعد ذلك في الثاني أيضاً[3]، إلّامع احتمال عدم منجّزيّة العلم الإجمالي عنده مطلقاً، فلايجب مطلقاً، بل لايجوز، أو بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فلايجب، بل لايجوز في الثاني. وكذا الحال في ترك أطراف المعلوم بالإجمال وجوبه.
{a(مسألة 8)a}: يجب تعلّم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموارد الوجوب وعدمه والجواز وعدمه؛ حتّىََ لايقع في المنكر في أمره ونهيه.
{a(مسألة 9)a}: لو أمر بالمعروف أو نهىََ عن المنكر في مورد لايجوز له، يجب علىََ غيره نهيه عنهما.
{a(مسألة 10)a}: لو كان الأمر أو النهي في مورد - بالنسبة إلىََ بعض - موجباً لوهن الشريعة المقدّسة ولو عند غيره لايجوز، خصوصاً مع صرف احتمال التأثير، إلّاأن يكون المورد من المهمّات، والموارد مختلفة.
{aالشرط الثانيa}: أن يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي، فلو علم أو اطمأنّ بعدمه فلايجب.
[1] - لا وجه لهذا الاستثناء؛ لعدم وجود التجرّي عند فاعله، فلا يصير منكراً حتّى ينهاه ولو كانعنده كذلك.P
[2] - إن كان الحكم بالاحتياط فتوائياً، وإلّا لايجب؛ لاحتمال الرجوع إلى من لايرى ذلك.P