responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461
الأهميّة بمثابة ما تقدّم - دون المعلوم بالتفصيل - فلايجوز. فهل مطلق الأهميّة يوجب الوجوب؟ فيه إشكال. {a(مسألة 17)a}: لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب. {a(مسألة 18)a}: لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدم تمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلّا فالأحوط ذلك، بل لايبعد وجوبه. {a(مسألة 19)a}: لو علم شخصان إجمالاً بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجب على‌ََ كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلّا يجب عليه. {a(مسألة 20)a}: لو علم إجمالاً أنّ إنكار أحدهما مؤثّر والآخر مؤثّر في الإصرار على الذنب، لايجب. {aالشرط الثالث‌a}: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار، فلو علم منه الترك سقط الوجوب. {a(مسألة 1)a}: لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع، فلا إشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان. وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريباً منه. وكذا لو أظهر الندامة والتوبة. {a(مسألة 2)a}: لو ظهرت منه أمارة ظنيّة على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي أو لا؟ لايبعد عدمه. وكذا لو شكّ في استمراره وتركه. نعم لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب وشكّ في بقاء قصده، يحتمل وجوبه على‌ََ إشكال. {a(مسألة 3)a}: لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار، ولو كانت غير معتبرة ففي وجوبه تردّد، والأشبه عدمه. {a(مسألة 4)a}: المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة اُخرى‌ََ، لا الدوام، فلو شرب مسكراً وقصد الشرب ثانياً فقط وجب النهي. {a(مسألة 5)a}: من الواجبات: التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراماً أو ترك واجباً تجب التوبة فوراً، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شكّ في توبته. وهذا غير الأمر والنهي
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست