responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466
وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة. {a(مسألة 18)a}: لايجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه السلام وسهم السادة، ولايجوز للمسلمين إعطاؤهم من السهمين، ماداموا في تلك المؤسسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه. {a(مسألة 19)a}: الأعذار التي تشبّث بها بعض المنتسبين بالعلم والدين للتصدّي، لاتُسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الأنظار السطحيّة الغافلة. {a(مسألة 20)a}: لايشترط في الآمر والناهي العدالة أو كونه آتياً بما أمر به وتاركاً لما نهى‌ََ عنه، ولو كان تاركاً لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط، كما يجب أن يعمل به، ولو كان فاعلاً لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه، كما يحرم عليه ارتكابه. {a(مسألة 21)a}: لايجب الأمر والنهي على الصغير ولو كان مراهقاً مميّزاً، ولايجب نهي غير المكلّف كالصغير والمجنون ولا أمره. نعم لو كان المنكر ممّا لايرضى المولى‌ََ بوجوده مطلقاً، يجب على المكلّف منع غير المكلّف عن إيجاده. {a(مسألة 22)a}: لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً فيه - شرعاً أو عقلاً - لايجب بل لايجوز الإنكار. {a(مسألة 23)a}: لو احتمل كون المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذوراً في ذلك، لايجب الإنكار، بل يشكل، فمع احتمال كون المفطر في شهر رمضان مسافراً - مثلاً - لايجب النهي، بل يشكل، نعم لو كان فعله جهراً موجباً لهتك أحكام الإسلام أو لجرأة الناس على ارتكاب المحرّمات، يجب نهيه لذلك. {a(مسألة 24)a}: لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معتقداً جواز ذلك وكان مخطئاً فيه، فإن كان لشبهة موضوعيّة - كزعم كون الصوم مضرّاً به، أو أنّ الحرام علاجه المنحصر - لايجب رفع جهله ولا إنكاره. وإن كان لجهل في الحكم، فإن كان مجتهداً أو مقلّداً لمن يرى‌ََ ذلك، فلايجب رفع جهله وبيان الحكم له، وإن كان جاهلاً بالحكم الذي كان وظيفته العمل به، يجب رفع جهله وبيان حكم الواقعة، ويجب الإنكار عليه.
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست