نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 470
لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.
{aالمرتبة الثالثةa}: الإنكار باليد.
{a(مسألة 1)a}: لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لايحصل بالمرتبتين السابقتين، وجب الانتقال إلى الثالثة، وهي إعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.
{a(مسألة 2)a}: إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه وبين المنكر، وجب الاقتصار عليها لو كان أقلّ محذوراً من غيرها.
{a(مسألة 3)a}: لو توقّفت الحيلولة علىََ تصرّف في الفاعل أو آلة فعله - كما لو توقّفت علىََ أخذ يده أو طرده، أو التصرّف في كأسه الذي فيه الخمر، أو سكّينه ونحو ذلك - جاز بل وجب.
{a(مسألة 4)a}: لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف في أمواله - كفرشه وفراشه - جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة التي لايرضى المولىََ بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكال؛ وإن لايبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.
{a(مسألة 5)a}: لو انجرّت المدافعة إلىََ وقوع ضرر على الفاعل - ككسر كأسه أو سكّينه - بحيث كان من قبيل لازم المدافعة[1] فلايبعد عدم الضمان، ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قِبل المرتكب كان ضامناً وعاصياً.
{a(مسألة 6)a}: لو كسر القارورة التي فيها الخمر - مثلاً - أو الصندوق الذي فيه آلات القمار؛ ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً.
{a(مسألة 7)a}: لو تعدّىََ عن المقدار اللازم في دفع المنكر، وانجرّ إلىََ ضرر علىََ فاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً.
{a(مسألة 8)a}: لو توقّفت الحيلولة علىََ حبسه في محلّ أو منعه عن الخروج من منزله