responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 480
بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى‌ََ عليه كان هدراً. {a(مسألة 34)a}: لو كان المشرف على العورات أعمى‌ََ لايجوز أن يناله بشي‌ء، فلو نال وجنى‌ََ عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لايرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدار لايراهنّ أو لايميّزهنّ. {a(مسألة 35)a}: لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً. {a(مسألة 36)a}: لو اطّلع على‌ََ بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى‌ََ وجنى‌ََ عليه ضمن. {a(مسألة 37)a}: لواطّلع على‌العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنيََعليه، وادّعى‌ََ عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي‌ء على الرامي في الظاهر. {a(مسألة 38)a}: لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر. {a(مسألة 39)a}: لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط. {a(مسألة 40)a}: الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي. {a(مسألة 41)a}: للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت - مع توقّف الدفع عليه - فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست