responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 495
العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا على‌ََ شي‌ء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه على‌ََ معلوم الحصول حينه - كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به - فالأقوى‌ََ جوازه‌[1]. {a(مسألة 13)a}: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه؛ بمعنى‌ََ أنّه يجب عليه أن يردّه إلى‌ََ مالكه، ولو تلف - ولو بآفة سماويّة - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو على‌ََ تقدير الفساد - يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.

القول في شروط البيع‌

وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين

القول في شرائط المتعاقدين‌

وهي اُمور: {aالأوّل‌a}: البلوغ، فلايصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلاًّ في إيقاعه؛ على الأقوى‌ََ في الأشياء[2] الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً - ممّا جرت عليها السيرة - لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء[3] الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره - أيضاً - إذا كان

[1] - وإن كان لايخلو من إشكال.P

[2] - بل مطلقاً، ولا تفصيل فيه.P

[3] - بل مطلقاً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست