نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 495
العقد؛ سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، ولا علىََ شيء مجهول الحصول حينه. وأمّا تعليقه علىََ معلوم الحصول حينه - كأن يقول: بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت؛ مع العلم به - فالأقوىََ جوازه[1].
{a(مسألة 13)a}: لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه؛ بمعنىََ أنّه يجب عليه أن يردّه إلىََ مالكه، ولو تلف - ولو بآفة سماويّة - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو علىََ تقدير الفساد - يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه، ولا ضمان عليه.
القول في شروط البيع
وهي: إمّا في المتعاقدين، وإمّا في العوضين
القول في شرائط المتعاقدين
وهي اُمور:
{aالأوّلa}: البلوغ، فلايصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً، وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلاًّ في إيقاعه؛ على الأقوىََ في الأشياء[2] الخطيرة، وعلى الأحوط في غيرها، وإن كان الصحّة في اليسيرة إذا كان مميّزاً - ممّا جرت عليها السيرة - لاتخلو من وجه وقوّة، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لابأس به مطلقاً. وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء[3] الخطيرة لنفسه، كذلك لا تصحّ لغيره - أيضاً - إذا كان