responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الاُمّ والأخ والجدّ للاُمّ، فإنّهم كالأجانب. {a(مسألة 19)a}: كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما، كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما؛ على‌ََ إشكال في التزويج. والظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، ولايكفي عدم المفسدة. كما أنّ الأحوط فيه اعتبار العدالة؛ وإن كانت كفاية الأمانة والوثاقة ليست ببعيدة. {a(مسألة 20)a}: إذا فقد الأب والجدّ والوصيّ عنهما، يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرّف في أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على‌ََ ما إذا كان في تركه الضرر والفساد. ومع فقدان الحاكم يرجع الأمر إلى المؤمنين بشرط العدالة على الأحوط[1]، فلهم ولاية التصرّف في أموال الصغير بما يكون في فعله صلاح وغِبطة، بل وفي تركه مفسدة على الأحوط[2].

القول في شروط العوضين‌

وهي اُمور: {aالأوّل‌a}: يشترط في المبيع أن يكون عيناً على الأحوط[3]، متموّلاً؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو كلّيّاً في ذمّة البائع أو في ذمّة غيره، فلايجوز - على الأحوط [4]- أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابّة، أو عملاً كخياطة الثوب أو حقّاً، وإن كان الجواز - خصوصاً في الحقوق - لايخلو من قوّة. وأمّا الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملاً متموّلاً، بل يجوز أن

[1] - الأقوى، بل يرجع إلى الفسّاق مع فقدان المؤمنين؛ إذا كان في ترك تصرّفهم مفسدة في‌ماله وضرر عليه.P

[2] - الأظهر.P

[3] - الأقوى.P

[4] - الأقوى.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست