نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 541
الثمن عليه إلىََ وقته، كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلاً، بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلىََ وقته، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلاً.
{a(مسألة 14)a}: ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع.
{a(مسألة 15)a}: الذي يلزم على الشفيع - عند أخذه بالشفعة - دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولايلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كاُجرة الدلّال ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذلك المقدار.
{a(مسألة 16)a}: لو كان الثمن مثليّاً - كالذهب والفضّة ونحوهما - يلزم على الشفيع دفع مثله، وأمّا لو كان قيميّاً - كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها - ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلاً، وجهان، بل قولان، ثانيهما[1] هو الأقوىََ.
{a(مسألة 17)a}: لو اطّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، وتبطل شُفعته بالمماطلة والتأخير بلا داعٍ عقلائيّ وعذر عقليّ أو شرعيّ أو عاديّ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطّلاعه على البيع وإن أخبر به غير من يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير الأخذ بها بالمماطلة. بل من ذلك لو ترك الأخذ لتوهّمه كثرة الثمن فبان خلافه، أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.
{a(مسألة 18)a}: الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أوّل الأمر، أو عرض عليه شراء الحصّة فأبىََ، لم تكن له شفعة من الأصل. وفي سقوطها بإقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه[2] وجيه.
{a(مسألة 19)a}: لو تصرّف المشتري فيما اشتراه، فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني بما بذله