نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 565
{a(مسألة 46)a}: لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة، ولايوجب ذلك نقصاً في الاُجرة. نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلاً، صحّ ولزم الوفاء به.
{a(مسألة 47)a}: تجوز إجارةُ الأرض - للانتفاع بها بالزرع وغيره - مدّة معلومة، وجعل الاُجرة تعميرها؛ من كري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، وتسوية الأرض، وإزالة الأحجار، ونحو ذلك؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال علىََ نحو يرتفع الغرر والجهالة، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين.
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 565