responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 571

كتاب العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها على‌ََ جهة التبرّع‌[1]، أو هي عقد ثمرته ذلك، أو ثمرته التبرّع بالمنفعة. وهي من العقود تحتاج إلى‌ََ إيجاب بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ في هذا المعنى‌ََ، كقوله: «أعرتك»، أو «أذنت لك في الانتفاع به»، أو «انتفع به»، أو «خذه لتنتفع به»، ونحو ذلك. وقبول: وهو كلّ ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل؛ بأن يأخذه - بعد إيجاب المعير - بهذا العنوان. بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، كما إذا دفع إليه قميصاً ليلبسه فأخذه لذلك، أو دفع إليه إناءً أو بساطاً ليستعمله فأخذه واستعمله. {a(مسألة 1)a}: يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة، وله أهليّة التصرّف، فلا تصحّ إعارة الغاصب عيناً أو منفعة، وفي جريان الفضوليّة فيها - حتّى‌ََ تصحّ بإجازة المالك - وجه قويّ. وكذا لا تصحّ إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه - لسفه أو فلس - إلّامع إذن الوليّ أو الغرماء، وفي صحّة إعارة الصبي بإذن الوليّ‌[2] احتمال لايخلو من قوّة. {a(مسألة 2)a}: لايشترط في المعير أن يكون مالكاً للعين، بل تكفي ملكيّة المنفعة بالإجارة، أو بكونها موصىً بها له بالوصيّة. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة. {a(مسألة 3)a}: يعتبر في المستعير أن يكون أهلاً للانتفاع بالعين، فلا تصحّ استعارة

[1] - وهو الأصحّ.P

[2] - إذا كان مع المصلحة. P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست