responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126
أم لا مندرجاً في المذكورات كما هو المستفاد من كلام المحقّق البروجردي والخوئي وغيرهما. المستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس سره أنّ الرابع، وهو استعماله في شخصه لا يكون من الاستعمال والدلالة قطعاً، أمّا في النوع والصنف فإنّه يمنع كونه منهما، ثمّ يتنازل عن قوله ويقول بإمكان أن يكون المراد منه حكاية ذلك للكلّي المشتمل على الأفراد، باعتباره مرآةً له وحكايةً عنه، فحينئذٍ لا يكون داخلاً فيه، لكنّه يقول أخيراً مستدركاً بذلك: بأنّه خلاف ظاهر الاستعمالات المتعارفة، فلا بأس بالإشارة إلى تفصيل كلّ واحد منها بالخصوص. وأمّا إطلاق اللّفظ وإرادة شخصه، كقولهم: (ضرب كلمة) أو (زيد لفظ) وقصد بذلك إفهام شخص هذا اللّفظ المتلفّظ به، فقد أشكل عليه صاحب الفصول قدس سره بأنّه إن اُريد من (زيد) نفس الموضوع الملقى الذي هو نفس اللّفظ، وكان زيد دالّاً على نفسه، فيلزم اتّحاد الدال والمدلول، بمعنى أنّ لفظه دالّ على نفسه المدلول، وهو غير معقول، لأنّ رتبة الدال مقدَّم على المدلول، فاللّفظ وهو (زيد) بما أنّه دالّ لابدّ أن يكون مقدّماً، وبما أنّه مدلول لابدّ أن يكون متأخّراً، فلازمه تقدّم الشي‌ء على نفسه، وهو دور باطل. وإن لم يكن دالّاً لنفسه، فيلزم حينئذٍ أن تكون القضيّة مركّبة من المحمول والنسبة؛ لأنّ المفروض أنّ زيداً ليس إلّانفس اللّفظ الواقع في طرف المحمول، فالقضيّة حينئذٍ مركّبة من النسبة والمحمول، وهو محال؛ لأنّ النسبة لا تتحقّق إلّا بين المنتسبين. {aوقد أجاب المحقّق الخراساني عن الشقّ الأوّل:a} بأنّه لا يوجب الاتّحاد، لأنّه يكفي في رفع الاتّحاد وجود التعدّد ـ
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست