responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316

الأمر العاشر: في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى‌

{aأقول:a} يقع البحث عنه من جهتين: {aاستعمال اللّفظ في أكثر من معنى‌a} {aالجهة الاُولى‌ََ:a} من حيث الجواز وعدمه عقلاً؛ يعني هل يستحيل استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلاً أم لا؟ {aالجهة الثانية:a} بعد الفراغ عن جوازه وإمكانه عقلاً، يقع البحث في أنّه هل يحتاج جواز الاستعمال إلى ترخيص الواضع واللّغة أم لا يجوز ذلك لغةً ووضعاً وإن كان ممكناً عقلاً؟ {aوالأقوال في المسألة أربعة: قولٌ:a} بالامتناع عقلاً، وهو كما عليه صاحب «الكفاية» و «نهاية الأفكار»، بل نقل عليه الأكثر من الاُصوليّين. {aوقولٌ:a} بالجواز عقلاً ووضعاً ولغةً مطلقاً؛ أي سواء كان في المفرد أو التثنية أو الجمع، حقيقةً كانت أو مجازاً. {aوقولٌ:a} بالجواز لكن تفصيلاً، ففي المفرد لا يجوز حقيقةً ويجوز مجازاً، وفي التثنية والجمع يجوز حقيقةً، وهذا هو المحكي عن صاحب «المعالم». {aوقولٌ:a} بالتفصيل، أي لا يجوز حقيقةً مطلقاً، سواء كان في المفرد وغيره، ويجوز مجازاً مطلقاً وهو المنقول عن صاحب «القوانين». {aأقول:a} لابدّ قبل الخوض في بيان المطلب من تقديم مقدّمة موضحة ومبيّنة للمقصود والمرام؛ وهي: أنّه يشاهد في أكثر كلمات القوم قولهم بأنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست