responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 399
المذكورة؟! فثبت أنّ الموضوع المأخوذ للحكم في القضايا الحقيقيّة أيضاً مختلف كالقضايا الخارجيّة؛ حيث تارةً يؤخذ على نحو ما يكون وجود الوصف وعدمه علّة لحدوث الحكم وعدمه. واُخرى أن يكون حدوثه علّة لحدوث الحكم وبقائه دائماً، ولا يلزم من ذلك محذور وأمر غير معقول؛ لأنّ الموضوعيّة حينئذٍ قد أخذ على هذا النحو الوسيع، فلا ينافي إطلاق الحكم حتّى مع انقضاء ذلك الوصف، كما لا يخفى، فالمسألة واضحة بحمد اللََّه. {aوبالجملة:a} لا فرق بين القضايا الخارجيّة والحقيقيّة من هذه الجهة، حيث إنّه قد يكون الموضوع هو الوصف في حال تلبّسه فقط موضوعاً، وآخر ما هو الأعمّ منه حتّى يشمل حال الانقضاء، فليتأمّل.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست